اصدر وزير العمل مصطفى بيرم اليوم مذكرة ترمي إلى تفسير المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وجاء فيها:
"1- إن الغاية من هذه الزيادة هي دعم صمود العاملين في القطاع الخاص دون أن يصار في ذات الوقت إلى زيادة الأعباء الكبيرة على المؤسسات الاقتصادية التي تعاني في ظلّ هذه الأزمة المالية الخانقة. ولهذا فإن هذه الزيادة ليست الحد الأدنى الجديد للأجور الذي يؤمن الحد الأدنى من معيشة العامل، وإنما هي بمثابة زيادة موقتة مضافة الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 ويعمل بهذه الزيادة إلى حين تعيين الحد الأدنى الجديد للأجور وفق معطيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
2- تدخل هذه الزيادة المضافة في أساس الراتب وتعتبر مع الحد الأدني الرسمي للأجور بأنها الحد الأدنى للكسب الخاضع للتصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3- إن الزيادات على الأجر الشهري التي منحها صاحب العمل قبل صدور هذا المرسوم لا تعفيه من واجب تطبيق أحكام هذا المرسوم وإعطاء الزيادة المضافة للعاملين الذي تقلّ أجورهم الشهرية عن أربعة ملايين ليرة لبنانية. أما إذا كان أصحاب العمّل قد منحوا العاملين مساعدات اجتماعية أو سلفات على حساب الزيادة التي ستقرر لاحقاً فيمكن لصاحب العمل أن يتوقف عن منح الأجير هذه المساعدة أو السلفة بعد تنفيذ التزامه دفع الزيادة الإضافية المقررة بموجب المرسوم 9129/2022 على الأجر الشهر أو اليومي للعامل.
4- إن منح الأجير الزيادة الإضافية على الراتب والمحددة بمبلغ 1325000 ل.ل. يستفيد منها كل من كان أجره الشهري أربعة ملايين ليرة وما دون، أو كان أجره اليومي أقل من 182 ألف ليرة لبنانية.
"5- إن الأجراء الذين يتجاوز أجرهم الشهري أربعة ملايين ليرة لبنانية أو يتجاوز أجرهم اليومي 182.000 ل.ل. يستفيدون من زيادة مضافة على أجورهم بموجب اتفاقات فردية مع أصحاب العمل أو بالاستناد إلى مفاوضات جماعية. على أن يراعى أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور التي توجب أن يراعى عند تعيين الأجور أن يؤخذ بعين الاعتبار: احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى، والعوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنمية الاقتصادية ومستويات الانتاجية والرغبة في بلوغ مستوى مرتفع من العمالة والحفاظ عليه.
6- إن هذه الزيادة الإضافية هي الحد الأدنى الذي على صاحب العمل منحه للأجير دون أن يمنع ذلك أصحاب العمل من إعطاء العمال طواعية أي زيادة إضافية."
7- يستفيد المستخدمون في المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل من هذه الزيادة بمعزلٍ عن استفادتهم المسبقة من المساعدات الاجتماعية المقررة للعاملين في القطاع العام، وكذلك يستفيد من هذه الزيادة الخاضعون لقانون العمل والملحقون بالإدارات العامة من إدارات عامة أخرى والمياومون والأشغال بالأمانة والمدربون والأجراء والمتعاقدون".
وقع الوزير الخليل "قرارا آخر مدد بموجبه لغاية 30/5/2022 ضمنا ، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2022 ، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها ، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل
وقّع وزير المالية يوسف الخليل, "قرارا مدد بموجبه لغاية 30/6/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي ( النموذج م 18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2022 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه".
وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم، المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.*
وجاء في نص المرسوم الاتي:
"المادة الأولى: تضاف الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1- بالنسبة للاجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000 ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية.
2- بالنسبة للاجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000 ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977.
المادة الثانية : تضاف الى الحد الادنى الرسمي للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 والى أساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1- بالنسبة للاجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون الف ليرة لبنانية).
2- بالنسبة للاجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977.
المادة الثالثة: تعتبر هذه الزيادات الممنوحة بموجب هذا المرسوم من الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد في المادة 68 من قانون انشائه.
المادة الرابعة: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1946.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول نيسان 2022".
وقّع وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه وللمرة الأخيرة اعتباراً من 30/04/2022 ولغاية 31/05/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها.