CALENDAR

Dec, 2020
Tue 15

Deadline for settling the previous month's fiscal stamp duty on quantities extracted from quarries and crushers at the Indirect Taxes Department - Beirut

Add to Calendar 12/15/2020 Asia/Beirut Deadline for settling the previous month's fiscal stamp duty on quantities extracted from quarries...

Deadline for settling the previous month's fiscal stamp duty on quantities extracted from quarries and crushers at the Indirect Taxes Department - Beirut

Tue 15

Deadline for settling the previous month's fiscal stamp duty on quantities extracted from quarries and crushers at the Indirect Taxes Department - Beirut

Add to Calendar 12/15/2020 Asia/Beirut Deadline for settling the previous month's fiscal stamp duty on quantities extracted from quarries...

Deadline for settling the previous month's fiscal stamp duty on quantities extracted from quarries and crushers at the Indirect Taxes Department - Beirut

Tue 15

Deadline for settling the tax due according to article 51 of Law no. 497/2003 and submitting its relevant declaration for the previous month

Add to Calendar 12/15/2020 Asia/Beirut Deadline for settling the tax due according to article 51 of Law no. 497/2003 and submitting its...

Deadline for settling the tax due according to article 51 of Law no. 497/2003 and submitting its relevant declaration for the previous month

Nov, 2020
Mon 30

Prophet's Birthday

Add to Calendar 11/30/2020 Asia/Beirut Prophet's Birthday

Prophet's Birthday

ANNOUCEMENTS

بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

اصدر وزير العمل مصطفى بيرم اليوم مذكرة ترمي إلى تفسير المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل وجاء فيها:

"1- إن الغاية من هذه الزيادة هي دعم صمود العاملين في القطاع الخاص دون أن يصار في ذات الوقت إلى زيادة الأعباء الكبيرة على المؤسسات الاقتصادية التي تعاني في ظلّ هذه الأزمة المالية الخانقة. ولهذا فإن هذه الزيادة ليست الحد الأدنى الجديد للأجور الذي يؤمن الحد الأدنى من معيشة العامل، وإنما هي بمثابة زيادة موقتة مضافة الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 ويعمل بهذه الزيادة إلى حين تعيين الحد الأدنى الجديد للأجور وفق معطيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

2- تدخل هذه الزيادة المضافة في أساس الراتب وتعتبر مع الحد الأدني الرسمي للأجور بأنها الحد الأدنى للكسب الخاضع للتصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

3- إن الزيادات على الأجر الشهري التي منحها صاحب العمل قبل صدور هذا المرسوم لا تعفيه من واجب تطبيق أحكام هذا المرسوم وإعطاء الزيادة المضافة للعاملين الذي تقلّ أجورهم الشهرية عن أربعة ملايين ليرة لبنانية. أما إذا كان أصحاب العمّل قد منحوا العاملين مساعدات اجتماعية أو سلفات على حساب الزيادة التي ستقرر لاحقاً فيمكن لصاحب العمل أن يتوقف عن منح الأجير هذه المساعدة أو السلفة بعد تنفيذ التزامه دفع الزيادة الإضافية المقررة بموجب المرسوم 9129/2022 على الأجر الشهر أو اليومي للعامل.

4- إن منح الأجير الزيادة الإضافية على الراتب والمحددة بمبلغ 1325000 ل.ل. يستفيد منها كل من كان أجره الشهري أربعة ملايين ليرة وما دون، أو كان أجره اليومي أقل من 182 ألف ليرة لبنانية.

"5- إن الأجراء الذين يتجاوز أجرهم الشهري أربعة ملايين ليرة لبنانية أو يتجاوز أجرهم اليومي 182.000 ل.ل. يستفيدون من زيادة مضافة على أجورهم بموجب اتفاقات فردية مع أصحاب العمل أو بالاستناد إلى مفاوضات جماعية. على أن يراعى أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور التي توجب أن يراعى عند تعيين الأجور أن يؤخذ بعين الاعتبار: احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى، والعوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنمية الاقتصادية ومستويات الانتاجية والرغبة في بلوغ مستوى مرتفع من العمالة والحفاظ عليه.

6- إن هذه الزيادة الإضافية هي الحد الأدنى الذي على صاحب العمل منحه للأجير دون أن يمنع ذلك أصحاب العمل من إعطاء العمال طواعية أي زيادة إضافية."

7- يستفيد المستخدمون في المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل من هذه الزيادة بمعزلٍ عن استفادتهم المسبقة من المساعدات الاجتماعية المقررة للعاملين في القطاع العام، وكذلك يستفيد من هذه الزيادة الخاضعون لقانون العمل والملحقون بالإدارات العامة من إدارات عامة أخرى والمياومون والأشغال بالأمانة والمدربون والأجراء والمتعاقدون".

VAT Till 30/05/2022

وقع الوزير الخليل "قرارا آخر مدد بموجبه لغاية 30/5/2022 ضمنا ، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2022 ، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها ، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل
وقّع وزير المالية يوسف الخليل, "قرارا مدد بموجبه لغاية 30/6/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي ( النموذج م 18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2022 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه".

بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر اليوم، المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.*
وجاء في نص المرسوم الاتي:
"المادة الأولى: تضاف الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1- بالنسبة للاجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000 ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون الف ليرة لبنانية.
2- بالنسبة للاجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000 ل.ل (اربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977.
المادة الثانية : تضاف الى الحد الادنى الرسمي للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 والى أساس الاجر اليومي الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1- بالنسبة للاجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون الف ليرة لبنانية).
2- بالنسبة للاجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون الف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الاتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقا لما هو محدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977.
المادة الثالثة: تعتبر هذه الزيادات الممنوحة بموجب هذا المرسوم من الكسب الذي يتخذ أساسا لحساب اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لما هو محدد في المادة 68 من قانون انشائه.
المادة الرابعة: تطبق احكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والاجراء الخاضعين لاحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1946.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول نيسان 2022".

تمديد ر5-6 و 7

وقّع وزير المالية يوسف الخليل قراراً مدّد بموجبه وللمرة الأخيرة اعتباراً من 30/04/2022 ولغاية 31/05/2022 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2021، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

تحديد أسس تسوية غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة اعتباراً من 1/8/2019

التاريخ: 5/8/2021

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً حول تحديد أسس تسوية غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة اعتباراً من 1/8/2019

المادة الأولى: خلافاً لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية:
1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.
2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:
- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.
- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.
3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض عن الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.
4. تستثنى من التسوية الغرامات التالية:
- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.
- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.
- الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.
- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.
- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.
5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:
• لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.
• يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.
• يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة الثالثة: تتناول التسوية غرامات التحقق على المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار ضمناً والتي لم تشملها أحكام قوانين تعليق المهل وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:
- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة التاسعة من هذا القرار.
- المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط للضرائب التي يجوز تقسيطها قانوناً شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة التاسعة من هذا القرار.

المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة التاسعة من هذا القرار وفقاً لما يلي:
نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض
الغرامة النسبية 85% عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار
الغرامة المقطوعة 60%

المادة السادسة: يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار.

المادة السابعة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة الثامنة: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة التاسعة: يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 31/12/2021.

كما وقّع الوزير وزني قراراً آخر حول تمديد المهل الضريبية:
- تُمدّد لغاية 9/9/2021 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2020 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/5/2021 وتسديد الضريبة المتوجبة عنه.
المكتب الإعلامي

تمدد لغاية 30/7/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الثاني من سنة 2021

وقّع ​وزير المالية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غازي وزني​ قرارين حول تمديد المهل الضريبية:

- تمدد لغاية 30/7/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الثاني من سنة 2021، وتأدية ​الضريبة​ على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

- تمدد لغاية 30/7/2021 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب و​الأجور​ من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

تمدد لغاية 30/7/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الثاني من سنة 2021

وقّع ​وزير المالية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​غازي وزني​ قرارين حول تمديد المهل الضريبية:

- تمدد لغاية 30/7/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على ​القيمة المضافة​ عن الفصل الثاني من سنة 2021، وتأدية ​الضريبة​ على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

- تمدد لغاية 30/7/2021 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب و​الأجور​ من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

مهلة تسديد الضريبة المتوجبة عن أعمال سنة 2020

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً مدّد بموجبه لغاية 26/7/2021 ضمناً مهلة تسديد الضريبة المتوجبة عن أعمال سنة 2020 للمكلفين الذين تنتهي المهلة الأساسية لتقديم تصريحهم السنوي في 31/05/2021.

مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2020

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً مدّد بموجبه لغاية 31/5/2021 ضمناً مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2020 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.

قرارات تتعلق بتمديد المهل الضريبية

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال د. غازي وزني ٥ قرارات تتعلق بتمديد المهل الضريبية:

- تمدد لغاية 05/05/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري عن المبالغ المستحقة للأشخاص غير المقيمين عن الفصل الأول من سنة 2021 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة والشركات المشغلة من غير أصحاب الحقوق والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة المتوجبة عن تلك المبالغ.

- تمدد لغاية 20/05/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الأول من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

- تمدد  لغاية 05/05/2021 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

- تمدد لغاية 05/05/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر آذار من سنة 2021 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

- تمدد لغاية 05/05/2021 ضمناً، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الأول من العام 2021 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

 

                                                       

تمديد مهل التصاريح

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال د. غازي وزني ٤ قرارات تتعلق بتمديد المهل الضريبية:

 

تمدد لغاية 30/042021 ضمناً، أحكام القرارات التالية:

- القرار رقم 51/1 تاريخ 15/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الاجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

- القرار رقم 52/1 تاريخ 15/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الثاني من سنة 2021 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

- ​القرار رقم 53/1 تاريخ 15/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن الرسم المقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية ومهلة تسديده عن سنة 2021.

- القرار رقم 54/1 تاريخ 15/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الأجنبية الأخرى التي يتوجب على أصحابها التصريح عنها عن سنة 2020.

- القرار رقم 55/1 تاريخ 15/02/2021 الذي مددت بموجبه أحكام القرارات التالية:

1- القرار رقم 11/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.

2- القرار رقم 12/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

3- القرار رقم 13/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الأول من سنة 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

 

4- القرار رقم 14/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2020 وبيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها.

5- القرار رقم 15/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة بعض تصاريح الضرائب غير المباشرة.

6- القرار رقم 30/1 تاريخ 25/01/2021 تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2020 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

7- القرار رقم 46/1 تاريخ 08/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن المبالغ المستحقة للأشخاص غير المقيمين عن الفصل الرابع من العام 2020 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة والشركات المشغلة من غير أصحاب الحقوق والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة المتوجبة عن تلك المبالغ.

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تمدد لغاية 30/04/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن سنة 2020 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها.

تمدد لغاية 30/04/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية عن إيرادات العام 2020 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريح.

تمدد لغاية 30/04/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر شباط من سنة 2021 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

تمديد مهلة تقديم التصاريح وتسديد الضرائب

التاريخ: 15/2/2021 

 

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني القرارات التالية:

 

تمدد لغاية 31/03/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الثاني من سنة 2021 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

 

تمدد لغاية 31/03/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن الرسم المقطوع على بیع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية ومهلة تسديده عن سنة 2021.

 

تمدد لغاية 31/3/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2020، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

 

تمدد لغاية 31/03/2021 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال الأجنبية الأخرى عن سنة 2020 التي يتوجب على أصحابها التصريح عنها وفقاً لأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل.

 

تمدد لغاية 31/03/2021 ضمناً، أحكام القرارات التالية:

-القرار رقم 11/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.

-القرار رقم 12/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

-القرار رقم 13/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الأول من سنة 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

 

-القرار رقم 14/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2020 وبيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها.

-القرار رقم 15/1 تاريخ 13/01/2021 المتعلق بتمديد مهلة بعض تصاريح الضرائب غير المباشرة.

-قرار رقم 30/1 تاريخ 25/01/2021 تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي عن سنة 2020 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.

-القرار رقم 46/1 تاريخ 08/02/2021 المتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن المبالغ المستحقة للأشخاص غير المقيمين عن الفصل الرابع من العام 2020 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة والشركات المشغلة من غير أصحاب الحقوق والمقاولين الثانويين والمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة المتوجبة عن تلك المبالغ.

 

 

 

                                                 

تمديد مهلة تقديم التصاريح وتسديد الضرائب

وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني 4 قرارات تتعلق بتمديد المهل، وهي:

 

-تمدد لغاية 15/02/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2020، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

 

-تمدد لغاية 15/02/2021 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.

 

-تمدد لغاية 15/02/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الشهري بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات الخاضعة للمادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن شهر كانون الأول من سنة 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها.

 

-تمدد لغاية 15/02/2021 ضمنا، مهلة التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة غير الخاضعة لضريبة المادة 51 من القانون رقم 497/2003 وتعديلاتها عن الفصل الرابع من العام 2020 وتأدية الضريبة المتوجبة عليها”.

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 1/236 تاريخ 2020/6/29 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

يمدد إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 2020/12/31 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 1/236 تاريخ 2020/6/29 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 2019/8/1 ولغاية 2019/10/17 ضمنا.

 

تمديد العمل بمضمون القرار رقم 1/236 تاريخ 2020/6/29 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب

يمدد إعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 2020/12/31 ضمنا العمل بمضمون القرار رقم 1/236 تاريخ 2020/6/29 المتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة خلال الفترة من 2019/8/1 ولغاية 2019/10/17 ضمنا.

 

تأدية رسم الطابع المالي نقدا

أصدرت وزارة المالية العامة إعلاما يتعلق بتسديد رسم الطابع المالي عن الفواتير والايصالات نقدا، جاء فيه: "تذكر مديرية المالية العامة في وزارة المالية المواطنين انه وفقا لأحكام الفقرة السادسة من المادة 43 من قانون رسم الطابع المالي يمكن لأصحاب المؤسسات والشركات تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.

وبالتالي يمكن للمؤسسات التي ترغب بالاستفادة من احكام المادة المذكورة تسديد رسم الطابع المالي المتوجب بواقع 250 ل.ل عن كل فاتورة او ايصال نقدا قبل اصدار الفواتير والايصالات, وفقا للآلية التالية:

1- التقدم بطلب الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات عبر البريد الالكتروني الخاص بها indirecttaxes@finance.gov.lb يتضمن:

- عدد الفواتير او الايصالات المطلوب تسديد الرسم عنها مسبقا.

- التسلسل الرقمي (من/الى) للفواتير والايصالات المزمع اصدارها على اساس العدد المحدد.

- مجموع قيمة الرسم المطلوب تسديده.

على ان يرفق بالطلب نسخة عن آخر فاتورة وايصال تم اصدارهما.

2- يتم تزويد المؤسسة بالإيصال عبر البريد الالكتروني لتقوم تسديد الرسم المتوجب.

3- بعد تسديد الرسم يتوجب على المؤسسة تدوين عبارة "رسم الطابع المالي مسدد نقدا" على كل فاتورة او ايصال يتم اصدارهما ضمن التسلسل الرقمي التي سبق التسديد عنه. ويمكن ان تكون هذه العبارة مطبوعة على الفاتورة او على شكل ختم خاص تعده المؤسسة لهذه الغاية.

4- يتوجب على المؤسسة ان تبادر الى تسديد الرسم مجددا وفق نفس الآلية قبل تخطي العدد الذي سبق التسديد عنه.

ملاحظة: للاستفسارات يمكن التواصل مع دائرة الضرائب غير المباشرة عبر تطبيق واتساب على الرقم 655822/01".

المهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية

أصدر وزير المالية غازي وزني قراراً يتعلق بتحديد دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية، من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 حول المهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة.

وجاء في نص القرار التالي:

اعلان

 

المادة الأولى: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق الأحكام الواردة في المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 في ما يتعلق بالمهل القانونية الخاصة بالحقوق والموجبات الضريبية التي تقع ضمن نطاق مهام مديرية المالية العامة.

المادة الثانية: تعلق المهل المنصوص عليها في القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 المتعلقة بممارسة المكلفين، بمن فيهم الهيئات الديبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، لحقوقهم وقيامهم بموجباتهم الضريبية لاسيما تلك المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية والقوانين الضريبية الأخرى والأحكام الواردة في القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) المتعلقة بالضرائب والرسوم، وعلى الأخص:

أولاً: في ما يتعلق بالموجبات المترتبة:

" التصريح عن مباشرة العمل.

" تقديم طلب تسجيل مستخدم/أجير.

" تقديم طلب التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

" تقديم التصاريح والبيانات الضريبية الدورية والسنوية وكافة التصاريح المتوجب تقديمها عملاً بالقوانين الضريبية المتعلقة بكافة أنواع الضرائب والرسوم (قانون ضريبة الدخل في أبوابه الثلاثة الأول والثاني والثالث، الضريبة على القيمة المضافة، ضريبة الأملاك المبنية, قانون رسم الانتقال, قانون الضرائب غير المباشرة, قانون ضريبة التحسين,...)

" التصريح عن تعديل المعلومات.

" التوقف عن العمل.

" تقديم طلب إلغاء التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة.

" تقديم البيان المتعلق بصاحب الحق الاقتصادي.

" تسديد الضرائب والرسوم طوعاً أو جبراً.

" تقديم التصريح الأساسي/الإضافي والمستندات المتعلقة بالتركات والوصايا والهبات.

" تقديم طلبات تقسيط رسوم الانتقال.

" التصريح عن رسم مغادرة المسافرين.

" حفظ المستندات والسجلات.

ثانياً: في ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وفي القوانين الضريبية الأخرى:

" الرد على النتائج الأولية للتدقيق.

" الاعتراض على التكاليف الأساسية /الإضافية أمام الإدارة الضريبية.

" الطعن بقرارات الإدارة الضريبية أمام لجان الاعتراضات.

" استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة.

" تقديم طلبات الاستردادات العائدة للضريبة على القيمة المضافة.

" تقديم طلبات استرداد الضريبة المدفوعة زيادة عن قيمة الضريبة المتوجبة.

ثالثاً: في ما يتعلق بالحقوق والموجبات المنصوص عليها في المواد الواردة في القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020) التالية:

- المادة 20 المتعلقة بفرض ضريبة إضافية على المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية استناداً لرقم أعمالها عن العام 2019.

- المادة 22 المتعلقة بعدد من المواد المنصوص عليها في القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).

- المادة 26 التي عدلت المادة 70 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2019) المتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية.

- المادة 27 المتعلقة بتعويضات صرف المستخدمين من الخدمة خلال الفترة الممتدة من 1/7/2019 ولغاية 5/3/2020.

- المادة 28 المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المقدمة أمام لجان الاعتراضات اعتباراً من 1/4/2019 ولم يتم البت بها لغاية 5/3/2020.

-المادة الثالثة: يشمل تعليق المهل المنصوص عليه في القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 المهل المتعلقة بممارسة الإدارة الضريبية لحقوقها وواجباتها وعلى الأخص:

- انجاز عملية التدقيق وإبلاغ المكلفين بالنتائج الأولية.

- إصدار التكاليف النهائية وإيداعها البريد المضمون.

- استدراك الضرائب والرسوم الأساسية والإضافية.

- إتمام إجراءات التبليغ للتكاليف الأساسية والإضافية والإنذار الشخصي.

- إنجاز إجراءات توجيه الإنذار الشخصي وإصدار قرارات بدء إجراءات التحصيل الجبري.

- استكمال إجراءات التحصيل الجبري، والتنفيذ على أموال المكلف.

- البت بطلبات التسجيل وإلغاء التسجيل.

- البت بطلبات الاستردادات على أنواعها.

- البت بالاعتراضات المقدمة أمام الإدارة الضريبية من المكلفين.

- استئناف قرارات لجان الاعتراضات أمام مجلس شورى الدولة، وتقديم اللوائح الجوابية.

- الإجابة على طلبات الاستفسارات الضريبية.

- الإجابة على طلبات المعلومات المقدمة من الدول الأجنبية.

-المادة الرابعة: تعود المهل المشمولة بالتعليق إلى السريان وفقاً لما يلي:

أ‌- بالنسبة للموجبات والحقوق التي لم تكن قد انتهت مهلها القانونية بتاريخ سابق لــ 18/10/2019:

تعود إلى السريان اعتباراً من 31/7/2020 المهل المعطاة للإدارة الضريبية وللمكلفين لممارسة الحقوق أو القيام بالموجبات، على أن تؤخذ بالاعتبار الفترة المنقضية من تلك المهل قبل تاريخ 18/10/2019، بحيث تستكمل تلك المهل لفترة تعادل المدة الفاصلة بين تاريخ 18/10/2019 وتاريخ انتهاء المهل القانونية الأساسية وعلى سبيل المثال:

الموجب / الحق تاريخ انتهاء المهلة القانونية تاريخ انتهاء المهلة وفقاً للقانون 160/2020

تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة العائد للفصل الثالث من العام 2019. 20/10/2019

المدة الباقية من المهلة 3 أيام 3/8/2020 ضمناً

باعتبار أن 2/8 يصادف يوم أحد

إنجاز عملية التدقيق الميداني عند المكلف.

سرت المهلة اعتبارا من 8/8/2019 8/11/2019

ثلاثة أشهر من بدء التدقيق

المدة الباقية من المهلة 22 يوما بدءا من 18/ 10 ولغاية 8/11/2019 21/8/2020 ضمناً

تنظيم عقد إيجار بتاريخ 1/7/2019 31/12/2019 13/10/2020

تقديم اعتراض على التكليف أمام الإدارة الضريبية. التبليغ تم بتاريخ 4/9/2019 5/11/2019

شهران من تاريخ تبلغ الإعلام الضريبي.

المدة الباقية من المهلة 19يوما بدءا من 18/ 10 ولغاية 5/11/2019

18/8/2020 ضمنا

ب‌- بالنسبة للمهل التي بدأ سريانها خلال الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020:

تبدأ هذه المهل بالسريان اعتبارا من تاريخ 31/7/2020، وتنتهي بعد انقضاء فترة تعادل المدة المحددة في القانون للالتزام بالموجبات أو لممارسة الحقوق الضريبية، وعلى سبيل المثال:

الموجب / الحق تاريخ انتهاء المهلة القانونية تاريخ انتهاء المهلة وفقاً للقانون 160/2020

تقديم التصريح السنوي بنتيجة الأعمال لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من العام 2019. 31/3/2020 31/10/2020 ضمناً

تقديم مباشرة عمل حصلت بتاريخ 25/10/2019. شهران من تاريخ مباشرة العمل 26/12/2019 ضمناً

30/9/2020 ضمناً

تقديم اعتراض على التكليف أمام لجنة الاعتراضات. صدر قرار الإدارة بتاريخ 17/1/2020

18/3/2020

30/9/2020 ضمناً

تسديد رسم طابع مالي على عقد نظّم بتاريخ 4/5/2020. 11/5/2020 6/8/2020 ضمناً

خمسة أيام عمل بدءاً من 31/7/2020

تسديد الدفعة الأولى من الضريبة الإضافية المتوجبة على رقم أعمال المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية. 31/5/2020

(المهلة هي من 5/3/2020 إلى31/5/2020 ما يعادل 88 يوماً) 26/10/2020 ضمناً

تسديد الدفعة الثانية من الضريبة الإضافية المتوجبة على رقم أعمال المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية. 31/8/2020

(المهلة هي من 5/3/2020 إلى 31/8/2020 ما يعادل 180 يوماً) 26/1/2021 ضمناً

المهل الممددة بموجب المادة 22 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020. 5/9/2020 1/2/2021 ضمناً

المهل المحددة بموجب المادة 26 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 المتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية للعام 2019. 31/3/2020

(المهلة هي من 5/3/2020 إلى 31/3/2020 ما يعادل 27 يوماً) 26/8/2020 ضمناً

المادة 26 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 المتعلقة بفرض رسم مقطوع على بيع الطاقة من قبل أصحاب المولدات الكهربائية للعام 2020 31/1/2020

(المهلة شهر)

31/8/2020 ضمناً

المادة 27 من القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 المتعلقة بتعويضات صرف المستخدمين من الخدمة خلال الفترة الممتدة من 1/7/2019 ولغاية 5/3/2020. 5/3/2020

المهلة المتبقية تبلغ 140 يوماً من تاريخ 18/10/2019 ولغاية 5/3/2020 17/12/2020 ضمناً

المادة 28 المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المقدمة أمام لجان الاعتراضات اعتباراً من 1/4/2019 ولم يتم البت بها لغاية 5/3/2020 31/3/2020

(المهلة هي من 5/3/2020 إلى 31/3/2020 ما يعادل 27 يوماً) 26/8/2020 ضمناً

-المادة الخامسة: في ما يتعلق بضريبة الأملاك المبنية:

أولاً: بالنسبة للتكليف في حالة الشغور غير المصرّح عنه ضمن المهلة:

- إذا كان هذا الشغور حاصلاً قبل 18/10/2019 وغير مصرح عنه، يبدأ التكليف بالشغور عن الفترة من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية 31/10/2019، ويُعلّق عن الفترة من 1/11/2019 ولغاية 31/7/2020 كحد أقصى، شرط التصريح عنه قبل 31/7/2020.

- إذا كان هذا الشغور حاصلاً في الفترة ما بين 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020، يعلق التكليف بالشغور من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية 31/7/2020 كحدّ أقصى، شرط التصريح عنه قبل 31/7/2020.

- إذا كان هذا الشغور حاصلاً ولم يُصرّح عنه لغاية 31/7/2020، يبدأ التكليف بالشغور عن الفترة من تاريخ نشوء الحق بالتكليف بالشغور ولغاية نهاية الشهر الذي يجري خلاله التصريح عن هذا الشغور.

ثانياً: بالنسبة لعقود الإيجارات العائدة لعام 2019 وغير المسجلة في البلدية أو في الصحيفة العينية للعقار أو تلك المسجلة لدى الكاتب العدل وغير المصرح عنها قبل 31/12/2019:

تعتبر مسجلة ضمن المهلة القانونية في حال جرى تسجيلها في البلدية أو في الصحيفة العينية للعقار أو صُرح عن تلك المسجلة لدى الكاتب العدل قبل 31/7/2020.

-المادة السادسة: يشمل التعليق الأحكام بالمتعلقة بتقسيط الضرائب والرسوم وفقاً لما يلي:

- يُعلق خلال الفترة الممتدة من 18/10/2019 ولغاية 30/7/2020 ضمناً احتساب الفوائد الإضافية المترتبة على الدفعات الأولى وكافة الأقساط غير المسددة التي استحقت قبل تاريخ 18/10/2019.

وفي حال استمرار التخلف عن التسديد بتاريخ 30/7/2020، تستكمل الفوائد الإضافية سريانها اعتباراً من تاريخ 31/7/2020 ولغاية تاريخ التسديد.

- تستحق بتاريخ 31/7/2020 الدفعات الأولى وكافة الأقساط غير المسددة التي استحقت خلال الفترة الممتدة ما بين 18/10/2019 و 30/7/2020 دون أن يفرض عليها أي فائدة إضافية عن الفترة السابقة لتاريخ 1/8/2020.

أما في حال عدم التسديد بتاريخ 31/7/2020 يضاف على المبالغ المستحقة فائدة إضافية اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 ولغاية تاريخ التسديد.

-المادة السابعة: في احتساب غرامات التحقق والتحصيل:

لا تحتسب الفترة ما بين 18/10/2019 و30/7/2020 ضمن مدة التأخر عن قيام المكلفين بالموجبات الضريبية كافة المتعلقة بكل أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، ويعاد احتساب غرامات التحقق والتحصيل وفقاً لما يلي:

- بالنسبة للموجبات التي انتهت مهلها قبل تاريخ 18/10/2019، تحتسب الغرامات المتوجبة عليها لغاية 17/10/2019 ويعاد احتسابها اعتباراً من 31/7/2020 ويستكمل كسر الشهر المحتسب لغاية 17/10/2019 اعتباراً من 31/7/2020.

- بالنسبة للموجبات التي لم تنته مهلها قبل تاريخ 18/10/2019، تحتسب الغرامات المتوجبة عليها اعتباراً من انتهاء مهلها الجديدة وفقاً للقانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية) في حال عدم الالتزام بتلك المهل.

- تعتبر الغرامات التي سددت قبل نشر القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 وكانت متوجبة بتاريخ تسديدها، حقاً للخزينة لا يمكن استردادها لغير الأسباب الناتجة عن البت بالاعتراضات أو بطلبات الاسترداد المقدمة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية.

- أما الغرامات التي تم تسديدها بعد نشر القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 وكانت متضمّنة غرامات عن المدة المعلّقة، فيمكن استرداد الجزء من الغرامات المحتسب عن فترة التعليق على أن تراعى المدة المتعلقة بكسر الشهر.

-المادة الثامنة: المهل المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك الضرائب والرسوم:

لا تحتسب الفترة ما بين 18/10/2019 و30/7/2020 ضمن المهلة المعطاة للإدارة الضريبية لاستدراك كافة أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، ويعاد احتساب تلك المهلة وفقاً لما يلي:

السنة انتهاء المهلة الأساسية للاستدراك تاريخ انتهاء المهلة وفقاً للقانون 160

2012

30/11/2019 بالنسبة للمكتومين 12/9/2020 بالنسبة للمكتومين

2013 30/11/2020 بالنسبة للمكتومين 12/9/2021 بالنسبة للمكتومين

2014 31/12/2019 للمسجلين

30/11/2021 للمكتومين 13/10/2020 للمسجلين

12/9/2022 للمكتومين

2015 31/12/2020 للمسجلين

30/11/2022 للمكتومين 13/10/2021 للمسجلين

12/9/2023 للمكتومين

2016 31/12/2021 للمسجلين

30/11/2023 للمكتومين 13/10/2022 للمسجلين

12/9/2024 للمكتومين

2017 31/12/2022 للمسجلين

30/11/2024 للمكتومين 13/10/2023 للمسجلين

12/9/2025 للمكتومين

2018 31/12/2023 للمسجلين

30/11/2025 للمكتومين 13/10/2024 للمسجلين

12/9/2026 للمكتومين

2019 31/12/2024 للمسجلين

30/11/2026 للمكتومين 13/10/2025 للمسجلين

12/9/2027 للمكتومين

2020 31/12/2025 للمسجلين

30/11/2027 للمكتومين 13/10/2026 للمسجلين

12/9/2028 للمكتومين

-المادة التاسعة: لا تستفيد من أحكام التعليق، المهل التي حددتها الإدارة الضريبية لقيام المكلف بموجب أو إجراء معين لم ينص القانون على تحديد مهلة له وفقاً لأحكام البند 1 من المادة 9 من قانون الإجراءات الضريبية.

معالجة مهل تسديد الاشتراكات والسندات والتسويات وتقديم طلبات التقسيط وإعادة الجدولة وفقا لأحكام المذكرة الإعلامية رقم 637

الفقرة الأولى: بالنسبة للإشتراكات

أولا: المؤسسات الفصلية

تعالج مهل بسديد اشتراكات المؤسسات الفصلية وسريان زيادات التأخير وفقا للجدول التالي:

 

سريان زيادات التأخير

المهلة الجديدة

فترة التعليق

الفصل

إلى

من

إلى

من

14/10/2020

13/10/2020

31/7/2020

30/7/2020

18/10/2019

الفصل الثالث 2019

1/11/2020

31/10/2020

31/7/2020

30/7/2020

1/1/2020

الفصل الرابع 2019

1/1/2021

المذكرة الإعلامية رقم 634

الفصل الاول 2020

1/4/2021

الفصل الثاني 2020

 

ثانيا: المؤسسات الشهرية

تعالج مهل تسديد اشتراكات المؤسسات الشهرية وسريان زيادات التأخير وفقا للجدول التالي:

 

سريان زيادات التأخير

المهلة الجديدة

فترة التعليق

شهر

إلى

من

إلى

من

14/8/2020

13/8/2020

31/7/2020

30/7/2020

18/10/2019

أيلول 2019

31/8/2020

30/8/2020

31/7/2020

30/7/2020

1/11/2019

تشرين الاول 2019

31/8/2020

30/8/2020

31/7/2020

30/7/2020

1/12/2019

تشرين الثاني 2019

31/8/2020

30/8/2020

31/7/2020

30/7/2020

1/1/2020

كانون الاول 2019

31/8/2020

30/8/2020

31/7/2020

30/7/2020

1/2/2020

كانون الثاني 2020

1/9/2020

المذكرة الإعلامية رقم 634

شباط 2020

1/10/2020

اذار 2020

1/11/2020

نيسان 2020

1/12/2020

ايار 2020

1/1/2021

حزيران 2020

 

ثالثا: مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي 2019

تنتهي مهلة تقديم التصريح الاسمي السنوي للعام 2019 بتاريخ 31/10/2020 وتسري الغرامة الاساسية لعدم التصريح إعتبارا من 1/11/2020 والغرامة الاضافية من 1/2/2021.

 

الفقرة الثانية: بالنسبة للتقسيط وإعادة الجدولة وفقا لاحكام المذكرة الاعلامية 636

أولا: في تسديد المتأخيرات:  

تخفض بنسبة مئة في المئة (100%)، الغرامات والفوائد وزيادات التأخير غير المسددة والمتوجبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان لغاية 31/12/2000 وبنسبة خمسة وثمانون في المئة (85%) من 1/1/2001 ولغاية 31/12/2019 التي تدفع فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 30 كانون الثاني 2021.

 

ثانيا: في تقسيط المتأخيرات:

يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 30 كانون الثاني 2021 بتقسيط المتأخرات  المتوجبة لغاية 31/12/2019، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي: 

1-على أصحاب العمل ومن في حكمهم، التقدم من المديرية المالية – مصلحة الاشتراكات أو مصلحة المحاسبة (بالنسبة لتسويات نهاية الخدمة) بطلب تقسيط مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة إعلاه.

2-تسدد الدفعة الأولى المحددة بقيمة عشرين في المئة (20%) على الأقل من قيمة الاشتراكات أو التسويات بعد إضافة (على قيمة الدفعة الأولى) تسبة 15% من قيمة زيادات التأخير أو الفوائد (بالنسبة لتسويات نهاية الخدمة) عن الفترات 2001 وما يليها خلال فترة أقصاها 30 كانون الثاني 2021.

3-يضاف إلى رصيد الاشتراكات أو التسويات بعد تسديد الدفعة  الأولى نسبة 15% (عن الفترات من 1/1/2001 ولغاية 31/12/2019) من قيمة زيادات التأخير أو الفوائد (بالنسبة لتسويات نهاية الخدمة) المتوجبة تحتسب لغاية تاريخ التسديد الفعلي.

4-تضاف إلى كل قسط، فائدة سنوية على الاشتراكات أو تسويات نهاية الخدمة بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب إعتبارا من 31 كانون الثاني 2021 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

 

ثالثا: في الإعفاء من الفوائد الإضافية

تعفى المبالغ غير المسددة المقسطة وفقا للمادة 22 من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 والمادة 37 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 من الفائدة الإضافية ونسبتها 12% التي فرضت عليها نتيجة التخلف عن تسديد أحد الأقساط في الموعد المحدد شرط تسديد السندات المستحقة أو إعادة جدولتها خلال مهلة أقصاها 30 تشرين الاول 2020.

رابعا: في إعادة الجدولة

1-يمكن لأصحاب العمل ومن في حكمهم في مهلة أقصاها 30 كانون الثاني 2021 التقدم من المديرية المالية – مصلحة المحاسبة بطلب إعادة جدولة الديون المقسطة سابقا بإستثناء بلك المنصوص عنها في الفقرة ثالثا إعلاه، يتضمن تفصيل  الدين المراد إعادة جدولته مرفقا به لائحة السندات.

2-تسدد الدفعة الاولى المحددة ب 20% على الأقل من قيمة الاشتراكات أو التسويات بعد إضافة (على قيمة الدفعة الأولى) 15% من قيمة زيادات التأخير (عن الفترات 2001 وما يليها) خلال فترة أقصاها 30 كانون الثاني 2021.

3-يضاف إلى رصيد الاشتراكات وتسويات نهاية الخدمة المتبقية، بعد تسديد الدفعة الاولى، نسبة 15% من زيادات التأخير تحتسب لغاية التسديد الفعلي (عن الفترات 2001 وما يليها).

4-تضاف إلى كل قسط فائدة سنوية على الإشتراكات أو تسويات نهاية الخدمة، بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب إعتبارا من تاريخ 31 كانون الثاني 2021 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

 

الفقرة الثالثة: في تسديد السندات

تعالج مهل تسديد جميع السندات الناتجة عن تسويات نهاية الخدمة وتقسيط الاشتراكات وإعادة الجدولة المعلقة من 18 تشرين الاول 2019 لغاية 30/7/2020 وفقا لاحكام المذكرات المتعلقة بكل نوع من انواع التقسيط لتحديد المهل الجديدة.

تطبيق أحكام المادة 73 من قانون الضمان الإجتماعي بخصوص تخفيض الأجر

بناء على قانون الضمان الإجتماعي، الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول 1963،

وحيث نصت المادة 73 من القانون المذكور على ما يلي: عندما يصيب الأجير تخفيض في الأجر خلال عمله عند رب العمل نفسه فإن إشتراك رب العمل يظل يحسب على أساس أجره الأعلى.

لذلك،

أولا: على المفتشين خلال رقابتهم على المؤسسات في ظل الأزمة الحالية، عدم الأخذ بتخفيض الرواتب، إنما إحتساب الإشتراكات، فى أساس الأجور التى كانت سائدة قبل التخفيض.

ثانيا: إن أي إعتراض من قبل صاحب العمل، يمكن له أن يأخذ مجاله النظامي في تقديم الإعتراض خلال المهلة النظامية (15 يوما من تاريخ تبلغ نتائج الرقابة)، أو خلال التقدم بدعاوى أمام محاكم العمل حسب المادة 85 من قانون الضمان.

ثالثا: على رؤساء المناطق في مديرية التفتيش إعطاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة عند معالجة تقارير المفتشين، لما له من نتائج مالية على ملاءة الصندوق، وعلى تعويضات نهاية الخدمة العائدة للمضمونين.

 

تمديد مهل تصاريح

لا تحتسب الفترة ما بين 18/10/2019 و30/07/2020 التي تناولها القانون رقم 160 تاريخ 08/05/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)، ضمن مدة التأخر عن قيام المكلفين بالموجبات الضريبية كافة المتعلقة بكل أنواع الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة، سواء لجهة إحتساب غرامات التحقق او غرامات التحصيل، كما لا تحتسب تلك الفترة ضمن مدة التأخر عن ممارسة هؤلاء المكلفين لحقوقهم الضريبية كافة.

تمديد مهل تصاريح

أصدر وزير المالية د. غازي وزني أربعة قرارات تمديد مهل تصاريح لغاية 29/5/2020 ضمناً، وهي التالية: 

اولاً، تمديد مهلة إجراء تسوية على الاعتراضات على ضريبة الدخل وعلى الضريبة على القيمة المضافة المقدمة أمام لجان الاعتراضات خلال الفترة من 1/4/2019 ولغاية 4/3/2020؛

ثانياً، تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي الالكتروني الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن 20 مليون ليرة لبنانية وتسديد الضريبة عن إيرادات العام 2019؛

ثالثاً، تمديد مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر8) إلكترونياً وتسديد الضريبة المتوجبة عنه وعن سنة أعمال 2019؛

رابعاً، تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2019 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبته.

تمديد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 29/02/2020

المادة الاولى: يمدد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30/09/2019 و28/02/2020 ضمنا الى 29/02/2020.

المادة الثانية: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. 

تمديد مهلة تقديم التصاريح وتسديد الضرائب

التاريخ:  2/12/2019 

   

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 10/12/2019 ضمناً مهل الموجبات الضريبية التي مدّدت لغاية 27/11/2019 ضمناً بموجب النصوص التالية: 

المذكرة رقم 3749/ص1 تاريخ 21/11/2019 (اعتبار مهل الموجبات المتعلقة بالضرائب والرسوم كافة التي تقع ضمن الفترة الممتدة ما بين 18 تشرين الأول ولغاية 18 تنشرين الثاني الجاري ضمنا ممدّدة حكماً).

القرار رقم 957/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في 31/10/2019).

القرار 958/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهل تقديم التصريح عن الأموال والحقوق التي آلت بطريق الارث أو الوصية أو الوقف أو الهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة).

القرار 959/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد التي تقدم عن هذا الفصل بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة).

القرار 960/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها). 

القرار 961/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة تقديم طلبات إعادة جدولة برامج التقسيط).

القرار 962/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في 31/10/2019).

القرار 963/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج المسافرين).

القرار 964/1 تاريخ 21/11/2019 (تمديد مهلة التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة).

تمديد مهلة تقديم التصاريح وتسديد الضرائب

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل قرارات مدد بموجبها لغاية 27/11/2019 ضمناً مهل تقديم طلبات إعادة جدولة برامج التقسيط وتقديم التصريح عن الأموال والحقوق التي آلت بطريق الارث أو الوصية أو الوقف أو الهبة والمستندات العائدة لها والتصريح عن المبالغ الملحوظة في عقود التأمين على الحياة و تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين لديهم سنة مالية خاصة تنتهي مهلة التصريح وتسديد الضريبة عنها في 31/10/2019 و تقديم التصاريح السنوية وتسديد الضريبة للمكلفين الذين توجبت عليهم ضريبة دخل وفقاً لأحكام الباب الثالث التي تنتهي بتاريخ 31/10/2019.

كما مددت مهل التأدية الدورية لرسم الطابع المالي بالنسبة للبلديات والمؤسسات العامة و التصريح عن رسم خروج المسافرين و تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد التي تقدم عن هذا الفصل بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة و مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها.

وقد اعتبرت مهل الموجبات المتعلقة بالضرائب والرسوم كافة التي تقع ضمن الفترة الممتدة

ما بين 18 تشرين الأول ولغاية 18 تنشرين الثاني الجاري ضمنا ممدّدة حكماً، كما تقرر عدم احتساب أيام الفترة الممتدة من 11/11/2019 ولغاية 18/11/2019 ضمناً من عداد خمسة أيام العمل الفعلية لاحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019

تمدد لغاية 21/11/2019 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل، بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

إحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي

أصدر وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ مذكرة طلب فيها من جميع رؤساء المصالح المالية الإقليمية في المحافظات ورئيس دائرة ​الضرائب​ غير المباشرة عدم احتساب أيام 18/21/22/23/24/25/28/29/30/31 تشرين الأول 2019 ضمن أيام العمل المعتمدة لاحتساب المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي.

وجاء في حيثيات المذكرة : "حيث أنه خلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/10/209 ولغاية 31/10/2019 ضمناً، تعذّر على الأكثرية الساحقة من الموظفين الالتحاق بمراكز عملهم كما تعذّر على المكلفين الوصول إلى دوائر الوحدات الضريبية بسبب إقفال الطرقات ، وتسديد الضرائب والرسوم بسبب إقفال ​المصارف​ وفروع شركة ​ليبان بوست​.

وحيث أن المهلة القانونية لتسديد رسم الطابع المالي على الصكوك والكتابات هي خمسة أيام عمل فعلي يقتضي التقيد بمضمون المذكرة"

مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي ( النموذج م18 )

صدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه لغاية 29/11/2019 ضمناً مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي ( النموذج م18 ) للمكلفين.

ولفت القرار إلى واجب تقديم هذا البيان :

-إلكترونياً بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم السنوية إلكترونياً.

-إلكترونياً أو ورقياً عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل باقي المكلفين.

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2019

تعلمكم وزارة المالية بأنه قد تم تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها، وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل، وكذلك تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها وذلك لغاية 2019/11/11

بيان صحافي - جمعية مصارف لبنان

 

 

 عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً استثنائياً لمواكبة التطورات وصدر عنه البيان الآتي نصّه:

-على الرغم من الأوضاع الصعبة وانقطاع الطرقات ، سوف تحرص المصارف على تأمين رواتب موظفي القطاع العام، وبخاصة ضباط وعناصر الجيش والقوى الأمنية الذين يشكّلون ضمانة للوطن والمواطنين ويحظون باحترام الجميع وتقديرهم. وقد قام المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لهذا الغرض. 

-في السياق ذاته، تذكّر الجمعية بأن أعمال الصيرفة الإلكترونية مستمرّة في مختلف المناطق وأن المصارف جاهزة للإجابة على استفسارات الزبائن من خلال الإتصال بمكاتب الإستعلام ، أي مكاتب Call Centers التابعة لها.

-تؤكّد الجمعية أن الهمّ الأساسي للمصارف يبقى تأمين الخدمات الضرورية والملحّة لزبائنها وتسيير شؤونهم الحياتية، وأنها لن تتوانى عن بذل كل جهودها للتخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين. 

-في ظلّ استمرار التحرّكات الشعبية وبانتظار استقرار الأوضاع العامة في البلاد ، تبقى أبواب المصارف مقفلة يوم غد الثلاثاء في 29 تشرين الأول 2019. 

 

 

مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2019

 

أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً مدّد بموجبه مهلة تقديم بيانات الفصل الثالث لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها، لغاية 21/10/2019.

ويأتي قرار التمديد نتيجة العطل الطارئ الذي طرأ على النظام الضريبي الالكتروني بسبب انقطاع الكهرباء خلال نهاية المهلة القانونية للتصريح، وإفساحاً في المجال أمام المكلفين لتقديم تصاريحهم عبر هذا النظام بهدف تجنيبهم الغرامات عن عدم التصريح والدفع ضمن المهلة القانونية

تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

 

أولا: في تسديد المتأخرات:

1- تخفض، بنسبة مئة في المئة (100%)، الغرامات وزيادات التأخير الناتجة عن المتأخرات المتوجبة على أصحاب العمل أو من في حكمهم لغاية 2000/12/31 وبنسة 85% من 2000/01/01 لغاية 2018/12/31 التي تدفغ فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 31 كانون الأول 2019.

2-  تخفض بنسبة مئة في المئة (100%) الغرامات وزيادات التأخير المسجلة في حساب المشتركين الناتجة عن اشتراكات سبق وسددت قبل تاريخ بدء العمل بالقانون 2019/144 لغاية 2000/12/31 وبنسبة 85% إعتبارا من 2001/01/01 لغاية 2018/12/31 شرط تسديد المبالغ المتبقية خلال المهلة المذكورة أعلاه.

 

ثانيا: في تقسيط المتأخرات:

يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 31 كانون الاول 2019، بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل ومن في حكمهم والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية 2018/12/31، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي:

1- على أصحاب العمل ومن في حكمهم، والتقدم من المديرية المالية - مصلحة الاشتراكات بطلب تقسيط مرفق به جميع المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة اعلاه.

2- تسدد الدفعة الاولى المحددة بقيمة عشرين في المئة (20%) على الاقل من قيمة الدين الإجمالي بعد إضافة (على قيمة الدفعة الاولى) نسبة 15% من قيمة زيادات التأخير المتوجبة عن الفترات من 2001/1/1 لغاية 2018/18/31.

3- يضاف إلى رصيد الدين تسديد الدفعة الاولى نسبة 15% (عن الفترات من 2001/01/01 لغاية 2018/12/31) من قيمة زيادات التأخير المتوجبة، تحتسب لغاية تاريخ التسديد الفعلي.

4- تضاف إلى كل قسط، فائدة سنوية بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب اعتبارا من 2020/01/01/ ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

5- في حال عدم تسديد احد هذه المستندات في الموعد المحدد تفرض على المبالغ التبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب لغاية التسديد الفعلي.

 

ثالثا: لا يسري هذا الإعفاء على الغرامات والزياداتالتي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق.

 

رابعا: تسقط جميع طلبات التقسيط غير المتابعة بعد سنة من تاريخ إنتهاء مهلة التقسيط المشار اليها اعلاه.

 

خامسا: يطلب الى المديرية المالية - مصلحة القضايا وقف الملاحقات بحق المؤسسات التي سوَت وضعها وتلتزم بواجباتها تجاه الصندوق استنادا الى أحكام القانون رقم 144 تاريخ 2019/7/31 لاسيما المادة 37 منه. 

تمديد مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الإقتصادي

تمدد لغاية 31/10/2019 ضمنا، مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) للمكلفين.

يتوجب تقديم هذا البيان: 

- إلكترونيا بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم السنوية الكترونيا.

- الكترونيا او ورقيا عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل باقي المكلفين.

قرار وسيط رقم 13087- صادر عن مصرف لبنان

أولا: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، منح أو تجديد تسهيلات الى أي مؤسسة أو شركة حجم اعمالها السنوي يساوي أو يزيد عن ما يوازي مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية الا ضمن الشرطين التاليين مجتمعين: 

1-ان يكون قد تم الاستحصال من المؤسسة أو الشركة على بيانات مالية مدققة وفقا للأصول (الميزانية وحساب الارباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية) بحيث تتم الدراسة الائتمانية على اساس هذه البيانات.

2-أن تكون هذه البيانات مطابقة لتلك المقدمة الى الادارة الضريبية كما وتزويد المصارف بصورة طبق الاصل عن البيانات المالية المقدمة إلى الإدارة الضريبية ممهورة من قبل هذه الإدارة، وذلك إبتداء من بيانات سنة 2018 المالية.

ثانيا: تعطى المصارف والمؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لأحكام المقطع "أولا" من البند (10) هذا مهلة حدها الاقصى 30/09/2020 لتسوية اوضاع ملفات التسليف العائدة لعملائها.

وعلى المصارف والمؤسسات المالية طلب التسديد الفوري لكل قرض لم يتم تسوية اوضاعه خلال المهلة المشار اليها اعلاه والا ايداع احتياطي خاص في حساب مجمد غير منتج للفائدة لدى مصرف لبنان بذات العملة الممنوح بها القرض بما يوازي قيمته لغاية اتمام تسوية اوضاعه.

 

تمديد مهلة تصاريح الرواتب والاجور والتصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة

أصدر وزير المالية علي حسن خليل قرارا مدّد بموجبه مهلة تصاريح ضريبة الرواتب والاجور عبر النظام الضريبي الالكتروني عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتسديد الضريبة العائدة لها لغاية 25/7/2019 ضمنا.

وأصدر الوزير خليل قرارا آخر مدّد بموجبه مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2019 وتأدية الضريبة العائدة لها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدّم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل لغاية 31/7/2019 ضمنا.

إعفاء المصري من تقديم إفادة خدمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

خلافا لأي نص آخر يعفى المصري من تقديم إفادة خدمة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي من المستندات المطلوبة للحصول على إجازة عمل.

تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين ​الضرائب

اصدر وزير المالية ​علي حسن خليل​ قراراً حمل الرقم 78/1 تاريخ 15 شباط 2019، يتعلق بتحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين ​الضرائب​ قضى بتخفيض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية والضرائب والرسوم غير المباشرة والضريبة على ​القيمة المضافة​ أو المفروضة بموجب النصوص المعدّلة لقانون الاجراءات الضريبية وفقاً لأحكام المادة الخامسة منه وتشمل غرامات التحقق المعنية بالقرار المذكور في مادته الثانية من القسم الأول (غرامات التحقق):

الغرامات ​النسبية​ بما فيها الحد الأدنى.

- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض في الفترة الضريبية الواحدة على أن لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض عن 50 ألف ليرة لبنانية.

 

إضغط للمزيد

تستثنى من التسوية الغرامات التالية:

الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.

الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.

تعلق إجازة تسوية أي غرامة يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة ​مجلس الوزراء​ علماً أن إحتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:

لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة الثالثة: تتناول التسوية الغرامات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، وتلك التي توجبت بموجب مستندات التكليف الذاتي، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة الرابعة: تشمل هذه التسوية المخالفات الحاصلة لغاية تاريخ 6/11/2018 ضمناً وفقاً لأحكام المادة الخامسة أدناه ويستفيد منها:

المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق قبل نشر هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد نشره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد.

المكلفون الذين توجبت عليهم غرامات بموجب مستندات التكليف الذاتي عن المخالفات المشمولة بأحكام هذه المادة، وتعتبر مشمولة بأحكامها المخالفات الحاصلة عن الفترات الضريبية التي انتهت مهلة التصريح عنها قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.

بالنسبة للمكلفين الذين قسطت المبالغ المتوجبة عليهم قبل نفاذ هذا القرار والتي لم تستحق أقساطها بعد:

يستفيد المكلفون الذين سددوا الأقساط المستحقة في مواعيدها، وذلك عن الأقساط التي لم تستحق بعد والتي يشترط تسديدها في موعد استحقاق كل منها، من فرق التخفيض إذا كانت النسب المئوية للتخفيض المحددة بموجب هذا القرار أعلى من نسب التخفيض العائدة للتسوية السابقة.

المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط لغير الضريبة على القيمة المضافة ولغير الضرائب المقتطعة عند المنبع شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة الخامسة: تخفض غرامات التحقق من تاريخ نشر هذا القرار ولغاية التاريخ المحدد بموجب المادة الرابعة عشرة من هذا القرار وفقاً لما يلي:

نوع غرامة التحقق

نسبة التخفيض

الغرامة النسبية

85%

عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار

الغرامة المقطوعة

60%

القسم الثاني: غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)

المادة السادسة: تتناول التسوية غرامات التأخير في الدفع (غرامات التحصيل)، المتعلقة بمختلف أنواع الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بما فيها رسم الطابع المالي والضريبة على القيمة المضافة، المتوجبة أو التي ستتوجب خلال مهلة العمل بهذا القرار سواء حصل التأخير في الدفع قبل أو بعد تاريخ نفاذ هذا القرار أو تعلق بفترات ضريبية انتهت مهلة التصريح عنها قبل 6/11/2018.

المادة السابعة: تخفض غرامات التأخير في الدفع المشار إليها في المادة السادسة من هذا القرار، شرط تسديد الضرائب وغرامات التحقق ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار، بنسبة خمسة وسبعين بالمئة (75%).

المادة الثامنة : تقوم وحدات التحصيل المختصة بتخفيض غرامات التحصيل والتحقق مباشرة عند قبضها من المكلف استناداً الى برامج التحصيل الممكننة على أن تنظم وحدة التحصيل غير الممكننة بيانات شهرية بالغرامات المخفضة وتودعها دائرة التحصيل في المصلحة المالية الإقليمية في المحافظة التابعة لها والتي تتولى التدقيق في صحة إحتساب المبالغ المحصلة عملاً بأحكام المواد 2 و 5 و 7 من هذا القرار.

يتوجب على دوائر الضرائب النوعية في المحافظات ودائرة ضريبة الأملاك المبنية في ​بيروت​ بالتنسيق مع المركز الإلكتروني ضمن مهلة شهر من صدور إعلامات التكليف الإضافية المعجلة ضمن فترة التخفيض، إصدار جداول التكليف الإضافية المطابقة لهذه الاعلامات وتدقيق هذه الجداول مع تدوين ملاحظة بأن المكلف قد استفاد من تخفيض الغرامة.

المادة التاسعة: في ما خص الضريبة على القيمة المضافة :

تقوم دائرة التحصيل لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة بإصدار إعلامات تنزيل تقضي بتخفيض غرامات التحقق المتوجبة على الخاضعين والتي تسدد ضمن المهل المحددة في هذا القرار.

المادة العاشرة: يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان يتعذر تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة.

القسم الثالث : أحكام مختلفة:

المادة الحادية عشرة : يسقط حق المكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة الرابعة عشرة من هذا القرار.

المادة الثانية عشرة: تعتبر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

المادة الثالثة عشرة : إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار, يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

المادة الرابعة عشرة : يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 30/6/2019.

المادة الخامسة عشرة : يعمل بهذا القرار فور نشره في ​الجريدة الرسمية​ كما ينشر على الموقع الإلكتروني ل​وزارة المالية​.

وقد استند القرار في حيثياته على جملة من المراسيم والقوانين كالتالي:

بناءً على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تأليف ​الحكومة​)،

بناءً على القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 (تحديد أسس تسوية الغرامات المفروضة بموجب قوانين الضرائب)،

بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناءً على القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (قانون ضريبة الأملاك المبنية)،

بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (فرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة)،

بناءً على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناءً على قوانين الضرائب غير المباشرة:

1. المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية) ،

2. القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (رسم سنوي على محلات بيع ​المشروبات الروحية​ ضمن أوعية مقفلة) لا سيما المادة 26 منه،

3. القانون رقم 24/75 تاريخ 14/8/1975 وتعديلاته (فرض رسم سنوي على استثمار آلات التسلية)،

4. القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001(قانون موازنة العام 2001) لا سيما المادة 43 منه،

5. القانون الصادر بتاريخ 15/8/1283 هـ. وتعديلاته (نظام بيع المسكرات بالقدح والأوعية)،

6. القانون رقم 74 تاريخ 31/3/1999 وتعديلاته (فرض رسم طابع مالي على كل مغادر للأراضي اللبنانية) لا سيما المادة 3 منه،

7. القانون الصادر بتاريخ 5/3/1932 وتعديلاته (تنظيم سباق الخيل والمراهنات عليها)،

بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة لها)،

وبعد استشارة ​مجلس شورى الدولة​ (الرأي رقم 326/2017-2018، تاريخ 16/11/2017)،

 

يُذكر ان القرار في مادته الأولى من القسم الأول تضمن التالي " خلافاً لأي نص آخر يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 662 تاريخ 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة

تمديد العمل بأحكام عدد من المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)

 

تمدد ولغاية 31/01/2019 ضمنا، المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابعة عشرة لغاية الثانية والعشرين ضمنا من القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:

 

يمدد لغاية 31/1/2019 ضمنا، العمل بأحكام المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:

- المادة الثالثة والعشرون المتعلقة بإعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.

- المادة الرابعة والعشرون المتعلقة بإعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.

- المادة الخامسة والعشرون المتعلقة بتقسيط دفع الضرائب القتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.

- المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة،المقدمة أمام لجان الإعتراضات.

- المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة أمام لجان الإعتراضات.

 

تمديد العمل بأحكام عدد من المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018)

 

تمدد ولغاية 31/01/2019 ضمنا، المهل المتعلقة بتخفيض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابعة عشرة لغاية الثانية والعشرين ضمنا من القانون رقم 79 تاريخ 18//4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:

 

يمدد لغاية 31/1/2019 ضمنا، العمل بأحكام المواد الواردة في القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) التالي بيانها أدناه:

- المادة الثالثة والعشرون المتعلقة بإعطاء مهلة إضافية للإعتراض على الضرائب والرسوم التي تحققها مديرية المالية العامة.

- المادة الرابعة والعشرون المتعلقة بإعفاء المكلفين المعنيين بأحكام المادة 53 من قانون ضريبة الدخل من غرامات التحقق والتحصيل.

- المادة الخامسة والعشرون المتعلقة بتقسيط دفع الضرائب القتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة.

- المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة،المقدمة أمام لجان الإعتراضات.

- المادة الثانية والثلاثون المتعلقة بإجراء تسوية على التكاليف المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالضريبة على القيمة المضافة، المقدمة أمام لجان الإعتراضات.

 

تسديد الشركات المغفلة اللبنانية (ش.م.ل.) بما فيها شركات الهولدنغ والاوف شور لإشتراكاتها السنوية المتوجبة لبورصة بيروت

 

تذكر بورصة بيروت الشركات المغفلة اللبنانية (ش.م.ل.) بما فيها شركات الهولدنغ والاوف شور التي يزيد رأسمالها عن خمسماية ألف ليرة لبنانية، بأحكام المادة 3 من المرسوم الإشتراكي المتعلق بتنظيم بورصة بيروت رقم 83/120 وبأحكام المادة 197 من النظام الداخلي لبورصة بيروت المنفذ بالمرسوم رقم 7667 تاريخ 16/12/1995 اللتين تعتبران هذه الشركات حكما أعضاء في البورصة، وبالتالي يترتب على كل من هؤلاء الأعضاء أن يسدد إشتراكا سنويا يوازي /100/ د.أ. (ماية دولار أميركي) بالليرة اللبنانية.

 إن بورصة بيروت تطلب من كافة الشركات الأعضاء المشاراليها تسديد إشتراكها السنوي عن سنة 2018 وأية متأخرات قبل تاريخ 29/12/2018، تحت طائلة دفع غرامة تعادل خمسة أضعاف قيمة الإشتراك عملا بالمادة 198 من النظام الداخلي. وتعفى الشركات الأعضاء من دفع أية غرامات عن المتأخرات السابقة في حال تسديدها لهذه المتأخيرات قبل التاريخ المشار اليه أي 29/12/2018. على أن يتم التسديد بموجب شك يسحب لأمر بورصة بيروت حصرا.

 

تمديد مهلة تخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخيرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي

أولا: يمدد العمل بأحكام المذكرة الإعلامية رقم 579 تاريخ 28/5/2018 لغاية 31/1/2019.

ثانيا: يعمل بهذه المذكرة الإعلامية إعتبارا من 6/12/2018 ولغاية 31/1/2019 ضمنا. 

 

SMEs in Lebanon

A study of the Lebanese Economy Ministry showed that nearly 97 percent of local businesses in Lebanon are startups or small and medium-sized enterprises (SMEs), which employ around half of the population.

Such entities are the pillar of Lebanese economy. However, the enterprises are now facing challenges in Lebanon.

One of the challenges is funding, Although the Economy Ministry and the United Nations Development Program have provided the SMEs with funding, there is still a lot to be done in this regard.

Some banks have offered the businesses with loans, but the high interest rate makes this way of funding unattractive.

There should be funds given by international organizations such as International Finance Corporation at low interest rates.

Another challenge is default in payments by the clients of the enterprises.

SMEs today are witnessing more defaults in the payments of their clients due to the complicated economic situation in the country.

 

Since banks are giving high interest rates on deposits, clients intend to deposit their money rather than paying for the goods and services purchased from their suppliers.

SMEs in Lebanon are facing bigger issues other than defaults in payments.

High operating costs, low competitiveness of the economy, unhealthy business environment and poor investment climate are among the issues and challenges facing SMEs in Lebanon.

Lebanon ranks in the 80th place out of 140 countries on the World Economic Forum’s Global Competitiveness Index, meaning that 67 percent of countries around the world have a more competitive economy than Lebanon.

The low competitiveness of Lebanese economy to political uncertainty, corruption in the public sector, poor infrastructure, difficulties and cost of dealing with public administration, unclear economic and financial policies, high inflation rates and high tax rates.

75 percent of countries have better business environment than Lebanon, citing the Ease of Doing Business survey for 2019 by World Bank.

Lebanon does not even have an insolvency legal framework for businesses.

When a company wants to terminate its work in Lebanon, it continues to pay taxes because it cannot terminate its work right away. It needs a lot of time.

There is a draft law in the parliament for this purpose awaiting to be approved.

All of these problems facing SMEs are reflected in the fall of foreign direct investment (FDI) in Lebanon.

The main reason behind this drop is the structural weakness in the Lebanese economy.

FDI contribution to GDP in Lebanon dropped from 14 percent in 2008 to 11 percent in 2017, and the Greenfield FDI is equivalent to only 0.2 percent of Lebanon’s GDP.

تمديد مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن أعمال سنة 2018

تمدد لغاية 31/12/2018 ضمنا، مهلة تسديد الرسم السنوي المقطوع عن أعمال سنة 2018.

حق حسم أو إسترداد الضريبة على القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والماء والهاتف

يتعلق بحق حسم أو إسترداد الضريبة على القيمة المضافة على فواتير الكهرباء والماء والهاتف

حيث أن العديد من العقارات أو أقسام العقارات التي يشغلها أصحابها لممارسة نشاطهم الإقتصادي، لا تزال إشتراكات الكهرباء والماء والهاتف العائدة لها، مسجلة على أسماء أصحابها القدامى،

وحيث إن ممارسة حق حسم أو إسترداد الضريبة على فواتير تلك الإشتراكات، تقضي بأن تكون الفواتير صادرة بإسم الذين يشغلونها،

وتفاديا لإلحاق الضرر بهؤلاء المكلفين من خلال حرمانهم من حق الحسم أو الإسترداد، 

تعلن وزارة المالية أن الوحدة المالية المختصة سوف تقبل حسم أو إسترداد الضريبة المتعلقة بفواتير الكهرباء الماء والهاتف الصادرة بإسم المشتركين السابقين التي تعود للفترات الممتدة لغاية 21/12/2018، وإن تلك الوحدة سوف تعمد إلى رفض حسم أو إسترداد الضريبة على القيمة المضافة على أي فاتورة تصدر عن الفترات اللاحقة لتاريخ 31/12/2018 بإسم المشترك السابق.

لذلك، تدعو الوزارة المكلفين المعنيين إلى القيام بما يلزم لنقل تلك الإشتراكات على أسمائهم قبل 31/12/2018.  

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثالث من سنة 2018

تمدد لغاية 19/10/2018 ضمناً، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثالث من سنة 2018 العائدة لها.

 

تأجيل الرسم السنوي المقطوع حتى 2020

زار رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير وأمينها العام نقولا شماس وزير المالية علي حسن خليل اليوم في مقر الوزارة، وتم التداول في الوضع الضريبي العام الذي يقض مضاجع مختلف المؤسسات الاقتصادية والمهن الحرة وقطاع الاعمال في ظل التردي الاقتصادي الكبير الذي يشهده البلد.

وساد اللقاء جو من الصراحة والانفتاح، حيث أبدى الوزير خليل تفهماً كبيراً لهواجس الهيئات الاقتصادية ولمطالبها، وعلى وجه التحديد:

أولاً: في ما يتعلق بالرسم المالي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل، وافق الوزير خليل كما جرت العادة منذ العام 2014 حتى اليوم، على تأجيل موعد تطبيق هذا الرسم تحسساً منه بالاوضاع القائمة. ولهذه الغاية أجرى الوزير خليل اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري واتفقا مشكورين على آلية لاقرار التأجيل واعفاء المكلفين من الرسم وارجائه للعام 2020.

ثانياً: في ما يتعلق بالتخفيض الاستثنائي على مختلف الغرامات الضريبية، وافق الوزير خليل بناء على طلب الوفد بإعداد نص قانوني معجل مكرر لارجاء مهلة تسديدها من 20/10/2018 الى 31/12/2018.

ثالثاً: في ما يتعلق بالتسويات الضريبية الاستثنائية التي ابطلها المجلس الدستوري والتي من شأنها ان تريح المؤسسات وتوفر مبالغ كبيرة للخزينة، وعد الوزير خليل بإعادة صياغة هذه النصوص في موعد قريب.

وفي نهاية الاجتماع، تم التوافق على استمرار التواصل الايجابي والتعاون المثمر بين الهيئات الاقتصادية ووزارة المالية.

تمديد مهلة تقديم مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2017

 تمدد لغاية 28/9/2018 ضمناً، مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2017.

 

الرسم السنوي المقطوع

 

قرر ما يأتي:

 

المادة الأولى: يستحق ابتداء من العام 2018 الرسم السنوي المقطوع المفروض على المكلفين بضريبة الدخل بوجب المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة للعام 2000)، المعدلة بموجب المادة 40 من قانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة للعام 2001)، وبموجب المادة 32 من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (قانون الموازنة العامة للعام 2002)، وبموجب المادة 44 من القانون رقم 583 تاريح 24/4/2004 (قانون الموازنة العامة للعام 2004)، وفقا لما يلي:

 

قيمة الرسم (ل.ل.)

الشكل القانوني للمكلفين وطريقة التكليف

2,000,000

الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة

750,000

الشركات المحدودة المسؤولية

550,000

شركات الأشخاص، والمؤسسات الفردية المكلفة على أساس الربح الحقيقي

250,000

المكلفون الأفراد على أساس الربح المقطوع

50,000

المكلفون على أساس الربح المقدّر

 

يتوجب هذا الرسم:

1 - على كل مركز رئيسي وعن كل فرع من فروع شركات الأموال أو شركات الاشخاص.

2 - عن كل مركز لمزاولة عمل المؤسسات الفردية والأعمال التجارية والصناعية والمهن الحرة.

3 - يعتبر بمثابة فرع كل مركز غير المركز الرئيسي يزاول فيه المكلف نشاطه أو يستقبل فيه زبائنه.

 

المادة 3

يستوفى هذا الرسم لقاء مزاولة أحد النشاطات الصناعية أو التجارية أو المهنية الخاضعة لضريبة الدخل وأياً تكن النتائج المالية لهذه

النشاطات.

 

المادة 4

يعتمد، من أجل استيفاء الرسم عن فروع المؤسسات الاجنبية العاملة في لبنان، الشكل القانوني للمؤسسة الأم المقيمة في الخارج.

 

المادة 5

تعفى من الرسم السنوي المقطوع الشركات القابضة (هولدنغ) المحدد نظامها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 45 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، والشركات المحصور نشاطها خارج لبنان (اوف شور) المحدد نظامها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 46 تاريخ 24/6/1983 وتعديلاته، والمكلفون المستثنون من ضريبة الدخل وفقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

 

المادة 6

يستحق الرسم السنوي المقطوع اعتباراً من السنة التي يباشر خلالها المكلف العمل مهما كانت مدتها، وتعتمد من اجل تحديد تاريخ مباشرة العمل، المعايير المنصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)، والمادة 40 من القرار التطبيقي رقم 453/1 تاريخ 22/4/2009، على النحو التالي:

أ - في ما خص الشركات الاموال وشركات الاشخاص: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.

ب - في ما خص الاشخاص الحقيقيون: يحدد تاريخ مباشرة العمل بالإستناد الى احد المعايير التالية:

- تاريخ اول عمل من شأنه ان ينتج ريعاً خاضعاً للضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية وغير التجارية (الباب الأول).

- تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

- تاريخ صدور أي مستند يثبت حصول عملية تجارية، مثلاً فاتورة أو أيصال...

- تاريخ استخدام أجير.

- تاريخ استئجار او استعمال مكان لمزاولة المهنة أو العمل.

- تاريخ إذن مزاولة المهنة أو التسجيل في النقابة لأصحاب المهن الحرة، باستثناء:

. المحامون: اعتبارا من تاريخ انتقال قيدهم الى الجدول العام.

. الصيادلة: اعتباراً من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

في حال تعددت المعايير، يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل اولاً.

 

المادة 7

لا يستحق الرسم السنوي المقطوع على المكلف الذي تقدم بتصريح مباشرة العمل ولم يزاول العمل.

 

المادة 8

يتوقف استحقاق الرسم السنوي المقطوع اعتباراً من اول السنة التي تلي السنة التي تم خلالها التوقف النهائي الفعلي عن العمل أو الإقفال الفعلي للفرع.

 

المادة 9

لا يعتبر الرسم السنوي المقطوع من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل، وفي حال احتسابه ضمن تلك الأعباء يتوجب اعادته الى الربح الضريبي في بيان الإنتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية.

 

المادة 10

يسدد الرسم السنوي المقطوع بموجب اشعار دفع خاص تعده وزارة المالية لهذه الغاية، لدى أي من المصارف الخاصة أو فروعها العاملة في لبنان، أو لدى أي من المكاتب التابعة لشركة بريد لبنان - ليبان بوست أو شركة OMT أو أي شركة أخرى تتعاقد معها وزارة المالية لهذا الغرض وفقاً للأصول المحددة بموجب المرسوم رقم 7471 تاريخ 2/2/2012، كما يمكن تسديده من خلال وسائل الدفع الإلكتروني، وذلك عن كل مركز رئيسي أو فرع أو مركز لمزاولة العمل على حدة.

 

المادة 11

يتوجب تسديد الرسم السنوي المقطوع عن كل سنة ضمن المهل التالية:

- بالنسبة للمكلفين الذين باشروا العمل قبل 1/1/2018 ولم يتوقفوا عن العمل قبل هذا التاريخ: يتوجب تسديد الرسم عن كل من السنوات 2018 وما بعد ضمن مهلة تنتهي في 30 أيلول من كل سنة.

- بالنسبة للمكلفين الذين يباشرون العمل اعتباراً من 1/1/2018: يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي تمت فيها مباشرة العمل وعن كل من السنوات اللاحقة ضمن مهلة تنتهي في 30 ايلول من كل سنة.

في حال تمت مباشرة العمل بعد 30 ايلول يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي تمت خلالها المباشرة ضمن  مهلة تنتهي في 31/12 من هذه السنة.

- بالنسبة للمكلفين الذين يتوقفون عن العمل بعد 1/1/2018: يتوجب تسديد الرسم عن السنة التي توقفوا خلالها عن العمل ضمن مهلة شهرين من تاريخ توقفهم عن العمل اذا لم يكونوا قد سددوها ضمن مهلة 30 ايلول من السنة التي توقفوا خلالها عن العمل.

 

المادة 12

يسلم المكلف عند تسديد الرسم قسيمة تثبت التسديد وفقا لنموذج تعده وزارة المالية، ويتوجب على المكلف وضعها في مكان ظاهر في المركز الذي سدد الرسم عنه.

 

المادة 13

يتعرض المكلف الذي يمتنع عن وضع القسيمة المشار اليها في المادة الثانية عشرة من هذا القرار في مكان ظاهر في كل مركز من مراكز مزاولة العمل، لغرامة تساوي قيمة الرسم تفرض عليه من قبل موظفي وزارة المالية أو من يكلفه وزير المالية من موظفي وزارتي الإقتصاد والتجارة والعمل.

 

المادة 14

يخضع تحصيل هذا الرسم لأحكام دفع وتحصيل الضريبة المنصوص عليها في القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية).

 

المادة 15

إذا تعدل الشكل القانوني للمكلف أو تغيرت طريقة تكليفه بضريبة الدخل خلال سنة معينة ونتج عن ذلك توجب الرسم بقيمة أكبر من الرسم المتوجب قبل التعديل أو تغيير طريقة التكليف، يستوفى الرسم الأكبر عن السنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف. أما إذا كان الرسم المترتب عن التعديل في الشكل القانوني للمكلف أو في طريقة تكليفه، اقل من الرسم المتوجب قبل حصول التعديل أو التغيير في طريقة التكليف، فيبقى الرسم متوجبا كما هو سابقا، على أن يترتب الرسم الأقل ابتداءً من اول السنة الثانية للسنة التي حصل خلالها التعديل أو التغيير في طريقة التكليف.

 

المادة 16

تزاد قيمة الرسم السنوي المقطوع بنسبة 50% من المعدل الذي يصيب الشطر الأول من معدلات غلاءات المعيشة، ويطبق عن كامل السنة التي تطبق خلالها هذه المعدلات.

 

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية ويعمل به فور نشره.

 

سرقة أرقام بطاقات الإئتمان

لما كانت ترد إلى بعض المكلفين بريد إلكتروني يتضمن معلومات غير صحيحة بغية سرقة أرقام بطاقات الإئتمان، يطلب من الجميع عدم الضغط على أي رابط أو الرد على أي بريد إلكتروني غير صادر عن وزارة المالية رسميا علما أن عناوين البريد الإلكتروني الرسمية التابعة للوزارة تتضمن finance.gov.lb@

تخفيض غرامات

 تعلمكم وزارة المالية بأنه واستنادا للأحكام الواردة في المادة ١٧ من القانون رقم ٢٠١٨/٧٩ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨)، تخفض وبصورة استثنائية الغرامات المتوجبة بتاريخ ٢٠١٨/٤/١٩ بنسبة ٩٠%-١٠٠% وفقًا للأحكام المفصلة في المادة ١٧ من القانون رقم ٢٠١٨/٧٩ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨). للاستفادة من التخفيض يتوجب تسديد الضرائب ورصيد الغرامات قبل ٢٠١٨/١٠/٢٠

تمديد مهلة الضريبة على القيمة المضافة

تمدد لغاية 31/07/2018 ضمنا، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من العام 2018 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد العائدة لهذا الفصل

تمديد مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2018 العائدة لها

تمدد لغاية 25/07/2018 ضمنا، مهلة تسديد ضريبة الرواتب والأجور وتقديم بيانات الفصل الثاني من سنة 2018 العائدة لها

Support

For best possible support and issue tracking related to our electronic services kindly send and email to eservicesqa@finance.gov.lb containing the following:

- Description of the scenario that led to the problem you are facing

- An attachment for the error message or displayed screen

- Taxpayer number for the account in context

 For more details contact AUDACCON

info@audaccon.com